السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )

مسائل فقهية 101

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين

المعنى ( 1 ) غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها ، ولمّا لم يكن الأمر كذلك ، ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها . خامسها : أنّه لو فرض صحّتها ، لوجب أن تكون منسوخة بآية المائدة ؛ لأنّها آخر سورة نزلت وبها أكمل اللّه الدين وأتمّ النعمة ، ورضي الإسلام دينا ، فواجبها واجب إلى يوم القيامة ، وحرامها حرام إلى يوم القيامة ، كما نصّت عليه امّ المؤمنين عائشة وقد قالت لجبير بن نفير - إذ حجّ فزارها - : يا جبير تقرأ المائدة ؟ قال : نعم . قالت : أما إنّها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه ( 2 ) . لكنّ الجمهور يتشبّثون في بقاء حكم المسح على الخفّين بعد نزولها بحديث جرير ، إذ بال فتوضّأ فمسح على خفّيه ، فقيل له : تفعل هذا ؟ قال : نعم رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بال ، ثمّ توضّأ فمسح على خفّيه .

--> ( 1 ) - . المبسوط 116 : 1 ؛ حلية العلماء 128 : 1 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 63 : 1 . ( 2 ) - . المستدرك على الصحيحين 35 : 3 ، ح 3263 - 3264 . ( 3 ) - . التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 311 : 2 .